الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
30
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الملاعبة والتفخيذ وأمثالهما فلا يستفاد تعليق الحكم بها بحيث ينتفى بانتفائها فمع كون الاخبار في مقام بيان أصل حكم المنى ثبوتا لا في مورد الشك لا يوجب الاخذ بهذه الاخبار القول باعتبار الشهوة في كون خروج المنى سببا للجنابة ووجوب الغسل . وعلى كل حال بعد احتمال كون الروايتين في مقام بيان الحكم ثبوتا لا في مقام بيان حكم صورة الشك فلا يمكن الاستدلال بهما لصورة الشك وان اخذ بهذه الاخبار للمورد فغاية ما يستفاد منها اعتبار الشهوة فقط في المرأة لا الفتور ودعوى ملازمة الشهوة مع الفتور ينافي اعتباره أولا لان ذكر الشهوة مغنية عنه فلا حاجة إلى اعتباره . وينافي مع دعوى اعتبار وجود كل منهما بحيث لو لم يكن أحدهما لا يحكم بكون الخارج منيّا ثانيا . فتلخص ان ما يقتضي القاعدة في صورة الشك بالنسبة إلى المرأة القول باجتماع الصفات الثلاثة كالرجل في الحكم بوجوب الغسل ان قلنا بإلغاء قيد خصوصية الرجل المذكور في رواية علي بن جعفر المتقدم ذكرها الدالة في الرجل على اعتبار اجتماع الصفات الثلاثة في كون الخارج منه منيا يوجب الغسل فلا يكون فرق بين الرجل والمرأة في صورة الشك . واما ان قلنا بعدم الغاء خصوصية الرجل ودخل الرجولية في هذا الحكم فيكون المورد بالنسبة إلى المرأة من الشبهة الموضوعية ولا يجب الفحص عليها من أن الخارج منها المنى أو غيره فعلى هذا ان كانت حالتها السابقة الطهارة تستصحب الطهارة وان أرادت الاحتياط بحيث تجمع بين كل الاحتمالات فمع كون الخارج واجدا للصفات الثلاثة أو واحدة منها فتارة يكون محدثة بالحدث الأصغر بحسب حالتها السابقة فتجمع بين الوضوء وغسل الجنابة وتارة تكون حالتها السابقة